أي خبر

رفض طعن «الهواري» على حكم حل اتحاد الكرة لحين صدور قانون الرياضة

-

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا   بعدم قبول الاشكالين المقدمين من سحر وعزت الهوارى ويطالبان من خلالهما بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لحين إصدار قانون الشباب والرياضة وتغريمه ١٦٠٠ جنيه. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سامي عبد الحميد  أن المادتين ٢٤ و٢٥ من قانون العقوبات تنص على كل حكم يصدر في جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه.

وأشارت المحكمة أن المادة ٣٩٠ من قانون الإجراءات نصت على أن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يقيم أي دعوى باسمه وكل تصرف الالتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون بإطلاق من تلقاء نفسه.

وأضافت أنه لما كانت المستشكلة سحر الهوارى صدر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية جنايات اقتصادية والمقضي فيها غيابيًا بمعاقبتها بالسجن ٥ سنوات يكون هذا الحكم مانع من موانع الأهليه ويفقدها أهلية التقاضي ولا يجوز لها إقامته دعاوى أو إشكالات باسمها

كما أن المستشكل ضدهم قرروا أن هذا الحكم تم تأييده استئنافيًا وأن المستشكلة تقضي العقوبة في السجن في الوقت الحالي

واختصم الإشكالين رقمي ١٩١٥٥،١٩١٥٦ لسنة ٧١ قضائية كلا من عمر هريدى وماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمدير التنفيذى للاتحاد.

وجاء فىً أسباب إقامة الإشكالات مخالفة الأعراف الدولة والمعاهدة المتفق عليها طبقت للفقرة الثانية من المادة ٨٤ من الدستور المصرى الخاص بالهيئات الرياضية والمنازعات الرياضية وَمِمَّا يهدد النشاط الرياضى في الدولة المصرية بالتوقف عن ممارسة اللعبة وذلك بعد اعتماد الاتحاد الدولى للفيفا والاتحاد الإفريقي وَمِمَّا يؤثر على قيادة مصر للرياضة داخل أفريقيا.

كما جاء في الإشكالات أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إجراء الانتخابات الأفريقية على مقعد الرئيس وبذلك يكون هذا إضرارا جسيما بالمصالح المصرية ومصالح الرياضة في القارة الأفريقية وايضًا دوليا مما يعرض مصر إلى الإيقاف

وقالت الإشكالات: "يجب أن تراعى الأحكام المصالح العليا للدولة ومصلحة اسم الوطن في المقام الأول كما يجب أن يحدث مواءمة بين الأحكام ومصالح الدولة".