الثلاثاء 30 أبريل 2024 مـ 03:45 مـ 21 شوال 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فيما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة مجالات التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون بين مديريتي ”العمل” و”التربية والتعليم” لتأهيل ”الشباب السيناوي” لسوق العمل . مجلس إدارة الهيئة يهنئ القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ”البيئة” تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الخروج فى الهواء الطلق لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظة إستمرار عمل المطاحن ومخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يترأس اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك وزير الإسكان: 5 مايو..بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة

إحالة دعوى وقف جلسات البرلمان وإجراء استفتاء للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من علي السيد وعصام شحاتة ومحمد حمزاوي وصالح حسب الله، والتي تطالب بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

 

ذكرت الدعوى، رقم 39053 لسنة 71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التي ألزم الدستور مناقشتها في خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالًا جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.

 

أشارت الدعوى، إلى أن نص المادة 137، أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، كما أن المادة 157 نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.