الثلاثاء 30 أبريل 2024 مـ 07:24 مـ 21 شوال 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فيما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة مجالات التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون بين مديريتي ”العمل” و”التربية والتعليم” لتأهيل ”الشباب السيناوي” لسوق العمل . مجلس إدارة الهيئة يهنئ القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ”البيئة” تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الخروج فى الهواء الطلق لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظة إستمرار عمل المطاحن ومخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يترأس اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك وزير الإسكان: 5 مايو..بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة

تاجيل الطعن على حكم  إلغاء قرار  التحفظ على أموال أبو تريكة

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة  برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدوله الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولةعلى حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء القرار الصادر  بالتحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق لجلسة ٢ ديسمبر القادم 

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن اصدرت فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 قضائية  بقبول دعوى  أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله
وقالت الدعوى  أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 أن النائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن