الثلاثاء 30 أبريل 2024 مـ 07:44 مـ 21 شوال 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فيما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة مجالات التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون بين مديريتي ”العمل” و”التربية والتعليم” لتأهيل ”الشباب السيناوي” لسوق العمل . مجلس إدارة الهيئة يهنئ القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ”البيئة” تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الخروج فى الهواء الطلق لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظة إستمرار عمل المطاحن ومخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يترأس اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك وزير الإسكان: 5 مايو..بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب

ارشيفية
ارشيفية

 

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، إن اللجنة التى شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون المشار إليه والتى ضمت فى عضويتها المستشارون محمد المنشاوى وأيمن كساب وهادى جبران نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

وأشار مهران إلى أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

وعلى أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

ويضيف التعديل "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".

وأضاف مهران أنه فور ورود هذا المشروع قام المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم بتشكيل لجنة لمراجعته للانتهاء منه على وجه السرعة