الثلاثاء 30 أبريل 2024 مـ 06:08 مـ 21 شوال 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فيما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة مجالات التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون بين مديريتي ”العمل” و”التربية والتعليم” لتأهيل ”الشباب السيناوي” لسوق العمل . مجلس إدارة الهيئة يهنئ القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ”البيئة” تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الخروج فى الهواء الطلق لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظة إستمرار عمل المطاحن ومخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يترأس اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك وزير الإسكان: 5 مايو..بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة

حكم بحبس المحامى عدنان عبد المجيد عاماً لإضراره القانونى بالعالم  النشائى  

أصدرت محكمة جنح عين شمس برئاسة المستشار محى عرفة , حكم بالحبس عاماً غيابياً  على المحامى عدنان محمد عبد المجيد وكفالة ألف جنيه والزامه المصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وذلك فى الدعوى التى أقامها ضده العالم المصرى الدكتور محمد النشائى بعد تضرره من المحامى وتقديمه بلاغاً  للنائب العام وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التى اسندت إلى المتهم أنه بدد واستحوز على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى  رقم 1199  اقتصادية القاهرة ,  إضراراً بمالكها المجنى عليه الدكتور محمد النشائى والمسلمه إليه بصفته وكيلاً بالأجر وذلك بأن قام باستلامها من المحكمة الاقتصادية بموجب توكيل  من المجنى عليه بقصد تسليمها له إلا أنه احتبسها لنفسه اضراراً بالموكل وهو ما تعاقب عليه المادة 341 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم لم يمثل بالجلسات فمن ثم يكون الحكم غيابياً عملا بالمادة 238 , خاصة أنه تقدم لقضاء المحكمة ما تنص عليه المادة 341 من قانون العقوبات من أن " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو نقود أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكها أو أصحابها ولم تسلم له كونه وكيلا بأجرة يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة خاصةً أن جريمة التبديد وقعت وفقاً لما جرى عليه الفقة والقانون

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن موضوع الجريمة تمثل فى استحواز الجانى على أوراق رسمية وهى الصيغة التنفيذية ولم يسلمها للمجنى عليه وهو ما يعد اختلاس وتبديد بعد أن كان مسلماً له على سبيل الأمانة وأن من شأن هذا التصرف أحداث ضرر بالغير مع تعمد ذلك التصرف , وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياُ أخذا بما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والحكم الصادر بالزام المتهم بتسليم ورد الصيغة التنفيذية وتحقيقات النيابة واقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة فضلا عن اقتناع المحكمة بأن المتهم تسلم الصيغة التنفيذية بمقتضى وكالة قانونية الذى يعد عقدا من عقود الأمانة فضلا عن عدم حضور المتهم لجلسة المحاكمة ليدفع التهمة عنه بثمة دفاع الأمر الذى تقضى , وحيث أن أركان الجريمة ثابتة ومن ثم يتوافر أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163من القانون المدنى ومن ثم حكمت المحكمة بحبس المتهم عاماً وكفالة الف جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة